قاتل أبي وقال الآخر أنا أعفو وقال الآخر أنا أريد أن آخذ الدية قال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ويقتله .
11 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار فقال لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية .
12 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أعفو وقالت الأم أنا آخذ الدية قال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله .
13 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال فقال يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .
14 - عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 260
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٠