تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
حصصهم من الدية . 15 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للنساء عفو ولا قود . 16 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين . 17 - عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو . 18 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
« فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » *
فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم .