تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
4 - عنه عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال وفي حديثه هي حق وهي مكتوبة عندنا . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته . فقالوا : يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من عنده وقال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون . 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول اللّه إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللّه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا