25 - باب أولياء الدم
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أعفو وقالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله .
2 - عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
3 - عنه عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للنساء عفو ولا قود .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام