تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
جل :
« فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » *
فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم . 8 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ »
ما ذلك الشيء قال هو الرجل يقبل الدية فأمر اللّه عز وجل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر قلت أرأيت قوله عز وجل :
« فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » *
قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد ذلك فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عذابا أليما . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو . 10 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل