عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته .
30 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين .
31 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا .
32 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة وإن كان ضربها فألقته حيا فإن عليه عشر قيمة أمه .
33 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم .
34 - عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في جنين البهيمة فألقت عشر ثمنها .
35 - عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جنين الأمة عشر ثمنها .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 343 ، إلى 347 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 143 ، إلى 146 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 281 ، إلى 288 .