تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له . 20 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار . فإذا أنشى فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة . 21 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال فإذا استهل فالدية كاملة . 22 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فإن خرجت في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا .