في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها .
قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
5 - الطوسي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي .
6 - عنه عن ابن أبي عمير وصفوان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أبى اللّه أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء .
7 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي .
8 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته فقال الإمام هذا للّه وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٧