تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أم لا . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد اللّه عليه السّلام بست وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن اللّه عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السّلام فقال صدق أبو عبد اللّه عليه السّلام هكذا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال لا ولكن ديته دية الجنين
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 246 | الشيخ عزيز الله عطاردي