قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة وعشرون دينارا قال قلت فإن قطرت ثلاث قال ستة وعشرون دينارا قلت فأربع ؟ قال ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل - قال حضرت يونس وأبو عبد اللّه عليه السّلام يخبره بالديات .
قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا وإن كان دم أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟
قال : اثنين وأربعين دينارا العشر قال قلت فإن عشر أربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير .
فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسي العظم لحما ؟ قال كذلك قال قلت فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية .
23 - عنه عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٢