تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا قصاص بين الحر والعبد . 42 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر . 43 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار . 44 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السّلام عليه نصف عشر قيمته . 45 - عنه عن يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا حبسوه يكون عبدا لهم وإن شاءوا استرقوه . 46 - عنه عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه ، إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فإن أبي مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي 47 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 192 | الشيخ عزيز الله عطاردي