تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولي العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل . قلت : كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال وإن كانت قيمة العبد أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق اللّه عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد . 55 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بذلك . 56 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه . 57 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا وفي رواية يونس لا شيء عليه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 194 | الشيخ عزيز الله عطاردي