تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود . 25 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك 26 - عنه روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوا . 27 - عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . 28 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته . 29 - عنه روى علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل له فإن كانت قيمته عشرين ألفا قال لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر . 30 - عنه روى ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده قال فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد