تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
العبد بها أو يفتديه مولاه . 48 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوا . 49 - عنه عن ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوا . 50 - عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حر قتل عبدا قال لا يقتل به . 51 - عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه . 52 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه . لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه . 53 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على