تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه . 31 - عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على المولى . 32 - عنه روى ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية لعبد . قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا قال وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق . 33 - عنه في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السّلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال . 34 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا ، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليه السّلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه . 35 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي