تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
يأخذ العبد . 16 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا وفي رواية يونس لا شيء عليه . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق اللّه عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد . 18 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك قال هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا . 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد . قال : فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته