تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وأدب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار . 13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . 14 - عنه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته . 15 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل . قلت وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع [ الشلل ] ؟ قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال وإن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و