تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللّه وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه . 32 - عنه قال عليه السّلام عن في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار . 33 - أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل قال أبو عبد اللّه والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار . فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار وفي الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا لأن دية المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 298 ، إلى 301 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 120 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 118 ، إلى 185 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 397 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 408 .