20 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته وإن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية .
21 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
22 - عنه عن أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية .
23 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل .
قلت قطع اثنتين قال عشرون من الإبل قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون من الإبل قال قلت أربعا قال عشرون من الإبل قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست انمحق الدين .
24 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٨١