تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
25 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . 26 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . 27 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية . 28 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال إن شاءوا أن يفقئوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه . 29 - في البحار عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية . 30 - عنه قال عليه السّلام في امرأة قتلت رجلا إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه . 31 - عنه قال عليه السّلام في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر