تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة . 17 - عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل . 18 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن المرأة وسن الرجل سواء وقال لو قتل الرجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا . 19 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه .