تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة . 8 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين . 10 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال إن يشاءوا أن يفقئوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه . 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 178 | الشيخ عزيز الله عطاردي