تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

13 - باب الجرح والقتل بين الرجال والنساء

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها . وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية