7 - عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
8 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة إن كان لهذا السقط دية فإن ميراثي منه هبة لأبي فقال يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها قال ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .
9 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
10 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال من قتل ذا رحم له أو قريبا قتل به ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 298 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 120 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 237 - 238 .
( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 410 .