البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله .
فقال أنا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر فقال يا ابن رسول اللّه واللّه ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره يضرب كل سنة خمسين جلدة .
8 - الطوسي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما .
9 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم .
10 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال تخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
11 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥١