فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة .
16 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .
17 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل .
18 - الصدوق : روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 278 - 279 - 288 - 289 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 113 - 114 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 155 ، إلى 158 - 161 - 172 - 174 - 216 ،