من واحد إن اللّه عز وجل يقول :
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ »
وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
12 - عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة .
13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 283 ، إلى 285 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 115 ، إلى 117 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 217 ، إلى 220 .