4 - باب الاجتماع على القتل
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما .
3 - عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن اللّه عز وجل يقول : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا