6 - باب من يقتل عدة
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف .
فقال أمير المؤمنين عليه السّلام هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام فأجازه .
( 1 ) الكافي : 7 / 285 .