الأسفل شيء .
9 - الصدوق : روى الفضل بن عبد الملك عنه عليه السّلام أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية .
10 - عنه روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والعبد . مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم .
فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد .
11 - الطوسي عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة .
12 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت رمى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٦