تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المقتول فيقتله قال نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة . 5 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء . 7 - عنه عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا . 8 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شيء وعلى