3 - باب قتل الخطأ
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه .
قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي