تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
صالح بن سعيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ألزم الأكثر لاستفسادها . 8 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل . 10 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 478 | الشيخ عزيز الله عطاردي