8 - باب نفي الزاني
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي عليه السّلام رجلين من الكوفة إلى البصرة .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه .
3 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة .
5 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي عليه السّلام رجلين من الكوفة إلى البصرة .
6 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا