تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
عبد اللّه عليه السّلام عن الزاني إذا زنى ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . 7 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال قال ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنة .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 197 ، ( 2 ) التهذيب : 10 / 35 - 36 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 481 | الشيخ عزيز الله عطاردي