تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي . 5 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها قال يضرب الحد . 7 - الصدوق : روى محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى اللّه عز وجل زانيا خائنا قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا فو اللّه لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم . 01 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 477 | الشيخ عزيز الله عطاردي