7 - باب الجارية والمكاتبة
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل .
3 - عنه عن يونس عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن