95 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت المرجوم يفر من الحفيرة يطلب قال لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب .
96 - في البحار عن الحسين بن سعيد عن سماعة وأبي بصير قالا قال الصادق عليه السّلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين .
97 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام رجمها ويرمي الإمام ثم الناس بحجارة صغار والزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة .
قال : إن رجلا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال إني زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا رسول اللّه إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أبصاحبكم مس فقال لا فأقر الرابعة فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يرجم وحفر له حفرة فرجموه .
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به وأدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك فقال ألا تركتموه وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لو استتر ومات لكان خيرا له .
98 - عنه عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 454
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٥٤