تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . 77 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا . 78 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا . 79 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم قال نعم . 80 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد اللّه بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها . 81 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام