تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
واحد . 99 - عنه عن الكشي عن حمدان عن معاوية عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها قال ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل . 100 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة الكبيرة والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم قال يحد البالغ منهما دون الطفل إن كان بكرا حد الزاني ولا حد على الأطفال ولكن يؤدبون أدبا وجيعا . 101 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن ورجمت المرأة بعد أن تجلد وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما يعني إذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج وإن لم يعلم فلا حد عليه . 102 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يرجم الذي يؤتى في دبره الفاعل والمفعول به . 103 - عنه أنه عليه السّلام قال في اللواط هو ذنب لم يعص اللّه به إلا أمة من الأمم فصنع اللّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل اللّه تعالى بهم . 104 - عنه أنه عليه السّلام قال السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج . 105 - عنه أنه عليه السّلام رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ولم يكن أحصن فأمر به فرجم . 106 - عنه أنه عليه السّلام قال من أتى ذات محرم منه قتل .