تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
107 - عنه أنه عليه السّلام قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ولا شيء على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله . 108 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من أتى بهيمة جلد الحد وحرم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 178 ، إلى 185 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 13 - 24 ، إلى 39 ، ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 226 ، ( 4 ) التهذيب : 10 / 2 ، إلى 8 - 13 ، إلى 50 ، ( 5 ) بحار الأنوار : 79 / 54 ، إلى 57 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 356 - 357 .