وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة .
82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة .
83 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يحد ولا يرجم .
84 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد .
85 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد .
86 - عنه عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني .
87 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 452
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٥٢