تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ثم يرجمه . قال وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود اللّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللّه عليه السّلام فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ . فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّه وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق اللّه قال وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم . 70 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات . 71 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رجل فقال إني زنيت فصرف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء إليه الثالثة فقال يا رسول اللّه إني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أبصاحبكم بأس يعني جنة قالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد