تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة . 65 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . 66 - عنه روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره . 67 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرجم حد اللّه الأكبر والجلد حد اللّه الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد . 68 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال رجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يجلد وذكروا أن عليا عليه السّلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللّه عليه السّلام وقال ما نعرف هذا قال يونس أي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد . 69 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود اللّه مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 448 | الشيخ عزيز الله عطاردي