53 - عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كانت لي جارية فشربت فرأيت أحدّها قال نعم ولكن ذلك في ستر بحال السلطان .
54 - عنه أبي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألني رجل وقال ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد اللّه عليه السّلام نظرا شديدا قال قلت جعلت فداك إنه مجوسي ينكح أمه وأخته قال أوليس ذلك في دينهم نكاح .
55 - عنه أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما وعلى المحصن والمحصنة الرجم .
56 - عنه حدثنا محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في القرآن الرجم قال نعم قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
57 - الطوسي عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة .
58 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها .
59 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 446
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٤٦