لأبي عبد اللّه عليه السّلام الزنا شر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عز وجل به .
48 - عنه روى محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى اللّه عز وجل زانيا خائنا قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا فو اللّه لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم .
49 - عنه روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يحد ولا يرجم وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى قال تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم .
50 - عنه روى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم .
51 - عنه قال وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا وفي حديث آخر عليه الحد .
52 - عنه في رواية جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يضرب عنقه أو قال رقبته .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 445
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٤٥