اللّه عليه السّلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد فقلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .
38 - عنه روى الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال إن عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري أرى لك من أبي عبد اللّه عليه السّلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت ما تقول فيه قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها فقلت له إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها .
فقال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتي برجل أحبن قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قول اللّه عز وجل :
« وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ »
.
39 - عنه في رواية عبد اللّه بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس .
40 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد .
41 - عنه قال الصادق عليه السّلام إن رجلا جاء إلى عيسى ابن مريم عليه السّلام فقال له يا روح اللّه إني زنيت فطهرني فأمر عيسى عليه السّلام أن ينادى في الناس