12 - باب الايمان بين الوالد والولد
1 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة .
3 - في البحار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلي وإسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم .
المنابع :
( 1 ) التهذيب : 8 / 285 - 286 ، ( 2 ) بحار الأنوار : 104 / 232 .