تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وأرفعه اللحم . 91 - عنه عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين قال مد من حنطة وحفنة ليكون الحفنة في طحنة وحنطة . 92 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب . 93 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من حرم على نفسه الحلال فليأته فلا شيء عليه وإن حلف أن لا يأتي ما أحل اللّه له فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء وإن حلف ليأتين الحرام فلا يأته ولا حنث عليه . 94 - عنه قال عليه السّلام أنما تكفر من الأيمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك فيه شيء ولا حنث في معصية ولا كفارة ومن حلف في معصية فليستغفر اللّه قال ومن حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله فعليه الكفارة . وذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفارة . 95 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل
« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »
قال هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو إثم فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به ولا حنث عليه إن حلف أن لا يفعله . 96 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق