ثم حنث فليس ذلك بشيء لا تطلق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده وكذلك من حلف بالحج أو الهدي لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن اليمين بغير اللّه وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير وجه اللّه وعن الحج لغير اللّه .
97 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام من نذر في شيء من ذلك فلا نذر عليه لأن نذره كان في معصية اللّه وليس عليه شيء وهو كالرجل يجعل للّه على نفسه نذرا واجبا إن قدر على معصية أن يفعلها فإن قدر على ذلك فلا يفعله ولا نذر عليه وإن كان النذر في وجه من وجوه الطاعات وسمى النذر الذي جعله للّه عز وجل عليه .
فعليه الوفاء به وذلك مثل أن يقول للّه علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو حج أو عتق أو وجه من وجوه البر إن عافاني اللّه من شيء كذا أو رزقني اللّه رزقا كذا أو بلغني أمرا كذا من الأمور الجائزة من أمور الدنيا والآخرة .
98 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام وإن قال للّه علي نذر ولم يسم شيئا فلا شيء عليه .
99 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن كفارة اليمين فقال كل شيء في القرآن « أو أو » فصاحبه بالخيار فيه يختار ما يشاء وكل شيء في القرآن فإن لم يجد أو لم يستطع فكذا فعليه الأول إلا أن لا يجده أو لا يستطيعه .
100 - عنه أنه عليه السّلام قال في قول اللّه عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من أوسط ما يأكل أهل البيت قال هو الخل والزيت والخبز وأرفع الطعام الخبز واللحم وأقله الخبز والملح .
101 - عنه أنه عليه السّلام قال يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٢٣